السيد محمد باقر الصدر
89
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الغسل وإن احتمل خروج شيءٍ من المنيِّ مع البول . مسألة ( 30 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيِّ : فإن كان متطهّراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً ، وإن كان محدِثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط . مسألة ( 31 ) : يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به . مسألة ( 32 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أمْ لا بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . مسألة ( 33 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . مسألة ( 34 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمّه وتوضّأ ، ولكن لا يترك الاحتياط « 1 » بالاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ويتوضّأ « 2 » . مسألة ( 35 ) : حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها ، بل يتمّها ويتوضّأ « 3 » . مسألة ( 36 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل : فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في
--> ( 1 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 2 ) الاحتياط بإعادة الغسل وضمّ الوضوء وإن كان راجحاً ، ولكن إذا استأنف بنحو الارتماس فعدم الاحتياج إلى الوضوء واضح ( 3 ) أو يستأنف الغسل بنحو الارتماس ، ويجزيه عن الوضوء في موارد إجزاء الغسل عن الوضوء